الحر العاملي

204

وسائل الشيعة ( آل البيت )

38 - باب استحباب ادخال المرأة القبر عرضا ، وكون وليها في مؤخرها . ( 3412 ) 1 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن صالح بن محمد الهمداني ، عن عبد الصمد بن هارون ، رفع الحديث ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا أدخلت ( 1 ) الميت القبر إن كان رجلا يسل سلا ، والمرأة تؤخذ عرضا ، فإنه أستر . ( 3413 ) 2 - وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن عبد الله ، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : يسل الرجل سلا وتستقبل المرأة استقبالا ، ويكون أولى الناس بالمرأة في مؤخرها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) . 39 - باب عدم جواز دفن الكافر وإن كان أبا ( كذا ) المسلم إلا ذمية حاملا من مسلم ، فإن اشتبه المسلم بالكافر دفن من كان كميش الذكر . ( 3414 ) 1 - قد تقدم في حديث عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه

--> الباب 38 فيه حديثان 1 - التهذيب 1 : 325 / 950 . ( 1 ) في نسخة : أدخل - هامش المخطوط - وكذا المصدر . 2 - التهذيب 1 : 326 / 951 . ( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 5 من الباب 22 من أبواب الدفن . الباب 39 فيه 3 أحاديث 1 - تقدم حديث عمار بن موسى في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب غسل الميت .